الشيخ فاضل اللنكراني

421

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 17 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأمّ فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) . مسألة 18 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّ ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) . مسألة 19 : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأُنثى ، ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من